تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
الاجماع وهي الثياب المحيطة به ولو بالواسطة أو الملبوسة أو المعدة له أو الصالحة لذلك . فما عن الحلي من التخصيص بما يلبسه ويديمه ضعيف وأضعف منه ما عن الحلبي من التخصيص بثياب الصلاة . ثم إن الظاهر صدق الثوب والكسوة على القميص والقباء والسراويل ونحوها بلا خفاء وكذا العباء والرداء والفراء والثوب من اللبد . وفي المسالك أخرج القلنسوة قال : وقد صرحوا بعدم اجزاء القلنسوة عن الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة . وفيه : إن الكسوة تصدق عليها واخراج القلنسوة في باب الكفارات إنما هو لدليل آخر لا لعدم صدق الكسوة والظاهر صدقها على مثل العمامة وهل يدخل النعل والخف وما يشد به الوسط من المنطقة والخدام فيه تردد والأصل يقتضي العدم . ولو احتاج الثوب إلى القص والخياطة فالظاهر عدم دخوله لعدم صدق الثوب والكسوة عليه ولو تعددت الثوب من كل نوع منه فالظاهر دخول الجميع للاطلاق . ولا فرق بين أن يكون الثوب مما يحرم عليه لبسه كالثوب من الحرير وغيره لعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان . وأما الخاتم ففي جملة من النصوص أضيف إلى الميت وعليه فالمراد به ما لم يعد للتجارة أو البأس الغير وما شاكل إلا أنه في صحيح حريز ذكر بالتعريف دون الإضافة واطلاقه يشمل الجميع ولكن الظاهر قيام الاجماع على الاختصاص بما أعده لاستعمال نفسه والظاهر دخول فص الخاتم فيه لعدم صدق الخاتم عرفا بدونه ولا فرق فيه بين كونه منقوشا أم لا ولا بين أن يكون من الذهب أو الفضة أو غيرهما وفي خصوص الذهب كلام قد مر وقد عرفت دخوله ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها في