تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وصحيح ابن بزيع سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال - عليه السلام - : " تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فعلت " ، فقلت : فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ؟ قال - عليه السلام - : " ليس ذلك إذا خلع " ، فقلت : تبين منه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم " ( 1 ) . وصحيح سليمان بن خالد قال : قلت أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : " ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا " ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب " ( 3 ) ، ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص خبر موسى بن بكر عن العبد الصالح - عليه السلام - : " قال علي - عليه السلام - : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة " ( 4 ) ، ونحوه خبره ( 5 ) الآخر ، وقد عمل بهما الشيخ ، وحمل النصوص المتقدمة على التقية . وفيه : أولا : إن المخالفة للعامة وإن كانت من المرجحات إلا أنه بعد فقد جملة من المرجحات كالشهرة وصفات الراوي وموافقة الكتاب ، ومن الواضح أن تلك المرجحات تقتضي تقديم النصوص الأول ، ومن الغريب أن المحدث البحراني قبل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من كتاب الخلع والمباراة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من كتاب الخلع حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من كتاب الخلع والمباراة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من كتاب الخلع حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من كتاب الخلع حديث 5 .