تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

الفصل الرابع : في الخلع والمباراة

شرح
الفصل الرابع في الخلع والمباراة ( الفصل الرابع : في الخلع والمباراة ) الخلع - بالضم - : اسم من الخلع ، بالفتح : الذي هو في اللغة بمعنى النزع ، وهو شرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس . ومقتضى كلام الجوهري والفيومي وغيرهما من اللغويين اطلاق الخلع لغة على المعنى الشرعي ، قال الجوهري : وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها ، وقال الفيومي : والاسم الخلع - بالضم - وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع للآخر فإذا فعلا ذلك فكان كل واحد منهما نزع لباسه عنه ، ولذا قال سيد المدارك : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود الشرع . ومقتضى كلام الفيومي في المصباح : أن الخلع بالمعنى الشرعي مأخوذ من الخلع - بالفتح - بمعنى النزع من حيث إن كلا منهما لباس للآخر كما أشار إليه الآية : * ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) * ( 1 ) . وكأنه بمفارقة أحدهما الآخر على هذه الكيفية نزع لباسه عنه ، والمباراة بالهمزة
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني