الفصل الرابع : في الخلع والمباراة
شرح
الفصل الرابع
في الخلع والمباراة
( الفصل الرابع : في الخلع والمباراة ) الخلع - بالضم - : اسم من الخلع ، بالفتح :
الذي هو في اللغة بمعنى النزع ، وهو شرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة
منها له خاصة دون العكس .
ومقتضى كلام الجوهري والفيومي وغيرهما من اللغويين اطلاق الخلع لغة على
المعنى الشرعي ، قال الجوهري : وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها ، وقال
الفيومي : والاسم الخلع - بالضم - وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما
خالع للآخر فإذا فعلا ذلك فكان كل واحد منهما نزع لباسه عنه ، ولذا قال سيد
المدارك : والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود الشرع .
ومقتضى كلام الفيومي في المصباح : أن الخلع بالمعنى الشرعي مأخوذ من الخلع -
بالفتح - بمعنى النزع من حيث إن كلا منهما لباس للآخر كما أشار إليه الآية : * ( هن
لباس لكم وأنتم لباس لهن ) * ( 1 ) .
وكأنه بمفارقة أحدهما الآخر على هذه الكيفية نزع لباسه عنه ، والمباراة بالهمزة
هامش
( 1 ) البقرة : 187 .