تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
فلا يتعدى إلى ميراثه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده فيتوقف ميراثه وما يترتب على موته ، إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة . وفيه : إن مقتضى القاعدة وإن كان ما أفيد ولكن وردت النصوص في ميراثه بخلاف ذلك ، لاحظ موثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " ( 1 ) ونحوه غيره ، وسيأتي الكلام في ذلك في محله . الثالثة عشر : لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق ، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا ، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر كذا في المسالك . وفيه نظر : لأنه بانكشاف الموت يظهر كون ما أنفق عليها من مال الورثة فهي ضامنة للتصرف في مال الغير وإن لم تأثم بذلك ، نعم لا ضمان على الولي أو الحاكم ، إذ لا سبيل على المحسن . الحمد لله الذي وفقنا لاتمام كتاب الطلاق عصر الاثنين من ذي القعدة الحرام 1388 ه‍ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 87 | السيد محمد صادق الروحاني