شرح
فلا يتعدى إلى ميراثه وقوفا فيما خالف الأصل على مورده فيتوقف ميراثه وما يترتب على
موته ، إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة .
وفيه : إن مقتضى القاعدة وإن كان ما أفيد ولكن وردت النصوص في ميراثه
بخلاف ذلك ، لاحظ موثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " المفقود يحبس ماله
عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين
الورثة " ( 1 ) ونحوه غيره ، وسيأتي الكلام في ذلك في محله .
الثالثة عشر : لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على
الانفاق ، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا ، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت
زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر كذا في المسالك .
وفيه نظر : لأنه بانكشاف الموت يظهر كون ما أنفق عليها من مال الورثة فهي
ضامنة للتصرف في مال الغير وإن لم تأثم بذلك ، نعم لا ضمان على الولي أو الحاكم ، إذ
لا سبيل على المحسن .
الحمد لله الذي وفقنا لاتمام كتاب الطلاق عصر الاثنين
من ذي القعدة الحرام 1388 ه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى حديث 6 .