تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
والتحريم وقد مر أنه يعتبر استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة : جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال - عليه السلام - : " كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " ( 1 ) . ونحوه موثقا سماعة ( 2 ) وخبر خالد بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السلام - : " لا تأكل إذا وقع في الماء فمات " ( 3 ) ونحوها غيرها . ومقتضى اطلاقها عدم الحلية حتى إذا علم استناد الموت إلى الرمية عادة كما عن الشيخ في النهاية ، لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع بل ادعاه غير واحد . أما لحمل اطلاق ما في النهاية على غير المورد كما عن المختلف ، أو لرجوعه وافتائه بما هو المشهور في المبسوط أنه يحل في هذه الصورة وإن أفاد الماء والتردي تعجيلا . ويمكن أن يستشهد له مضافا إلى الاجماع ، وإلى مناسبة الحكم والموضوع بأنه في صحيح الحلبي في صدر الخبر قال : لو رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فمات حل ، ومن المستبعد جدا أن يخرق فيه السهم فيموت ولا يتردى من الحائط وإنما حكم بالحلية حينئذ من جهة أن ظاهره إرادة صورة استناد الموت إلى الرمي ، فذيله يختص بما إذا احتمل استناد الموت إلى الماء أو إليه والرمي جميعا واحتمال الفرق بين الماء والتردي كما ترى . وأيضا يمكن أن يستدل له : بمرسل الصدوق : قال - عليه السلام - : " إن رميت الصيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب الصيد حديث 2 .