تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل
شرح
لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " ( 1 ) . فإن الخبر كما ترى بعموم العلة يدل على عدم حلية غير الوحشي بالصيد وإن كان وحشيا بالأصالة ، أضف إلى ذلك كله عدم صدق صيد الكلب وما شابهه من العناوين عليه لعدم احتياج أخذه إلى حيلة . ويشهد لحلية القسم الثاني به : النصوص الخاصة ، كصحيح الحلبي : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا - عليه السلام - فقال : " هذه ذكاة وحية ولحمه حلال " ( 2 ) . وحسن الحلبي عنه - عليه السلام - في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال - عليه السلام - : " لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حالة اضطرار ، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " ( 3 ) . وخبر أبي البختري عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : إن عليا - عليه السلام - قال : " إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش " ( 4 ) ، ونحوها غيرها . الثالثة : ( ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ) على المشهور بل ظاهر المسالك الاجماع عليه كما مر . ويشهد به مضافا إلى اطلاق نصوص حلية ما قتله السيف والرمح والسهم :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الذبائح حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الذبائح حديث 9 .