ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل
شرح
لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " ( 1 ) .
فإن الخبر كما ترى بعموم العلة يدل على عدم حلية غير الوحشي بالصيد وإن
كان وحشيا بالأصالة ، أضف إلى ذلك كله عدم صدق صيد الكلب وما شابهه من
العناوين عليه لعدم احتياج أخذه إلى حيلة .
ويشهد لحلية القسم الثاني به : النصوص الخاصة ، كصحيح الحلبي : قال أبو عبد
الله - عليه السلام - : في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا - عليه السلام -
فقال : " هذه ذكاة وحية ولحمه حلال " ( 2 ) .
وحسن الحلبي عنه - عليه السلام - في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها
وقد سمى حين ضرب قال - عليه السلام - : " لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني
إذا تعمد ذلك ولم تكن حالة اضطرار ، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن
يذبح فلا بأس بذلك " ( 3 ) .
وخبر أبي البختري عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : إن عليا - عليه السلام -
قال : " إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وإن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها
ما يحل الوحش " ( 4 ) ، ونحوها غيرها .
الثالثة : ( ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ) على المشهور بل ظاهر المسالك
الاجماع عليه كما مر .
ويشهد به مضافا إلى اطلاق نصوص حلية ما قتله السيف والرمح والسهم :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الذبائح حديث 9 .