تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
المتحرك خاصة وإن حلهما معا مشروط بحركتهما معا أو عدم حركتهما . ونسب في الرياض هذا القول إلى الخلاف والمبسوط والسرائر أيضا ولعل مدركهم ، الخبر الثاني المتقدم ، أو ما دل على أن الجزء المبان من الحي ميتة . ويرد الأول مضافا إلى ضعف سنده من وجوه عديدة : ما تقدم من ظهوره لأجل ما فيه من التعليل في ما إذا كان حركة المتحرك حركة ما حياته مستقرة بالمعنى المتقدم . ويرد الثاني : أولا : إن المتبادر من ذلك ما يحتاج لحياته إلى التذكية . وثانيا : إن النسبة بين ما دل على أن ما قتل بالسيف أو الرمح أو السهم حلال ، وبين الدليل المشار إليه عموم من وجه إن أغمضنا عن التبادر المذكور ، والترجيح مع الأول ، وهو فتوى المشهور التي هي أول المرجحات . وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة : إن حلهما مشروط بتساويهما ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، وصرحا في غيره بالحرمة . واستدل له تارة : بالاجماع كما عن المبسوط . وأخرى : بأن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته وما قالوه ليس عليه دليل . وثالثة : بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال - عليه السلام - : " نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " ( 1 ) ، بدعوى أنه وإن كان مطلقا شاملا للأكبر والأدون والمساوي . إلا أن الجمع بينه وبين المرسل عنه - عليه السلام - قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب الصيد حديث 2 .