تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ولو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل ، ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل
شرح
خصوص صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة قال - عليه السلام - : " إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل " ( 1 ) . وخبره الآخر عنه - عليه السلام - عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال - عليه السلام - : " يأكل إذا أصابه وهو يراه " الحديث ( 2 ) . الرابعة : قد عرفت أنه يعتبر في حلية ما قتله الكلب أو السهم كونه ممتنعا ، ( و ) عليه ف‍ ( لو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل ) وهو واضح . ويشهد به مضافا إلى ذلك : خبر الأفلح قال : سألت علي بن الحسين - عليه السلام - عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه ؟ فقال - عليه السلام - : " لا إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " ( 3 ) .

موت الصيد بسببين

الخامسة : ( ولو رماه بسهم ) ونحوه ( فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات ) موتا يحتمل استناده إلى كل منهما ( لم يحل ) اجماعا كما في الرياض . ويشهد به مضافا إلى أنه من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب الصيد حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب الصيد حديث 1 .