ولو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل ، ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو
وقع في الماء فمات لم يحل
شرح
خصوص صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الصيد يرميه الرجل بسهم
فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة قال - عليه السلام - :
" إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل " ( 1 ) .
وخبره الآخر عنه - عليه السلام - عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة
وقد سمى حين رمى قال - عليه السلام - : " يأكل إذا أصابه وهو يراه " الحديث ( 2 ) .
الرابعة : قد عرفت أنه يعتبر في حلية ما قتله الكلب أو السهم كونه ممتنعا ، ( و ) عليه
ف ( لو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل ) وهو واضح .
ويشهد به مضافا إلى ذلك : خبر الأفلح قال : سألت علي بن الحسين - عليه السلام -
عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه ؟ فقال - عليه السلام - : " لا إن الفرخ في وكره في
ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه
يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما يؤخذ باليد
وإنما يكون صيدا إذا طار " ( 3 ) .
موت الصيد بسببين
الخامسة : ( ولو رماه بسهم ) ونحوه ( فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات ) موتا يحتمل استناده إلى كل منهما ( لم يحل ) اجماعا كما في الرياض . ويشهد به مضافا إلى أنه من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليلهامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب الصيد حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب الصيد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب الصيد حديث 1 .