تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
نعم لو رماه اثنان برميتين واجدتين للشرائط حل . ويشهد به : خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - : عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه ؟ فقال - عليه السلام - : " كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " ( 1 ) ، فتدبر والنصوص الواردة في الأنسي الذي توحش الدالة على حليته لو بادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه الآتية .

حكم ادراك الصيد وفيه حياة مستقرة

وتمام الكلام في هذا الفصل ، بالبحث في مسائل : الأولى : لو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد مع اسراعه إليه حالة الإصابة وفيه حياة مستقرة توقف حله على التذكية إن اتسع الزمان لها بلا خلاف فيه في الجملة كذا في الرياض . والأصل في هذا الحكم نصوص خاصة كصحيح الحذاء عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ؟ قال - عليه السلام - : " يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه " الحديث ( 2 ) . وصحيح محمد بن مسلم وغير واحد عنهما - عليهما السلام - جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي ؟ قالا : " إن أخذته فأدركت ذكاته فذكه " ( 3 ) . وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث : " إن أدركت صيده
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الصيد حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني