تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال - عليه السلام - : " إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " ( 1 ) ، ونحوه صحيح حريز ( 2 ) ، وموثق سماعة ( 3 ) مع زيادة التصريح بالمفهوم ، وغيرهما . ويستفاد من الجميع اختصاص الحرمة بما إذا لم يعلم أن رميته قتلته ، وإلا لو علم بذلك حل الأكل . ففي الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يغب عنك " ( 4 ) ، والظاهر عدم الخلاف فيه . وفي صورة الشك في استناد القتل إلى رميته يكون مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن هذه النصوص أيضا عدم الحليفة للشك في تحقق السب المحلل والأصل يقتضي عدمه . وعليه : فليس هذا شرطا زائدا معتبرا في حلية الصيد ، ولعله لذلك لم يذكره المصنف - ره - . ثم إن ما ذكرناه من القيدين في المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب يعتبران في المقام أيضا ، أما اعتبار كون الرامي مسميا فلو رمى وسمى غيره لا يحل ، فلظهور النص في كون التسمية من الرامي . وأما اعتبار أن لا يشاركه رمي آخر غير واجد لشرائط الحجية ، فلعدم استناد القتل حينئذ إلى السبب المحلل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 5 .