شرح
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه
السلام - : عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال - عليه السلام - : " إن كان يعلم أن رميته هي
التي قتلته فليأكل " ( 1 ) ، ونحوه صحيح حريز ( 2 ) ، وموثق سماعة ( 3 ) مع زيادة التصريح
بالمفهوم ، وغيرهما .
ويستفاد من الجميع اختصاص الحرمة بما إذا لم يعلم أن رميته قتلته ، وإلا لو علم
بذلك حل الأكل .
ففي الخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته عن مولانا
الصادق - عليه السلام - : " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير
سهمك فكل تغيب عنك أو لم يغب عنك " ( 4 ) ، والظاهر عدم الخلاف فيه .
وفي صورة الشك في استناد القتل إلى رميته يكون مقتضى القاعدة مع قطع النظر
عن هذه النصوص أيضا عدم الحليفة للشك في تحقق السب المحلل والأصل يقتضي عدمه .
وعليه : فليس هذا شرطا زائدا معتبرا في حلية الصيد ، ولعله لذلك لم يذكره
المصنف - ره - .
ثم إن ما ذكرناه من القيدين في المسألة الثانية من لواحق صيد الكلب يعتبران في
المقام أيضا ، أما اعتبار كون الرامي مسميا فلو رمى وسمى غيره لا يحل ، فلظهور النص
في كون التسمية من الرامي . وأما اعتبار أن لا يشاركه رمي آخر غير واجد لشرائط
الحجية ، فلعدم استناد القتل حينئذ إلى السبب المحلل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 5 .