تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
وكان مسلما أو بحكمه وفي خبره الآخر : " كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " ( 1 ) . وصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى " ( 2 ) ونحوها غيرها . ويعضدها النصوص المتضمنة لذكر التسمية في الأسئلة فإنها كاشفة عن أن وجوب التسمية كان أمرا مفروغا عنه عندهم . ولا يعارضها خبر عيسى بن عبد الله القمي : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم ؟ فقال - عليه السلام - : " كل لا بأس " ( 3 ) فإن الحلية في مورد الخبر تقتضيها قاعدة التجاوز حتى بناء على وجوب التسمية ولو نسي التسمية يحل ، لما مر في صيد الكلب لوحدة المدرك . ( و ) الثاني : اسلام الصائد فيحل لو ( كان مسلما أو بحكمه ) على المشهور ولا دليل عليه بالخصوص سوى ما مر في الصيد بالكلب وقد عرفت ما فيه ، وسوى ما سيأتي في الذبيحة فالأولى ايكال البحث فيه إلى هناك . الثالث : أن يكون قاصدا للصيد برميه ، فلو رمى سهما إلى هدف فصادف صيدا فقتله لم يحل ، كما هو المشهور بين الأصحاب وفي الرياض بلا خلاف ظاهر وهو المدرك وإلا فلا دليل عليه ، ويمكن أن يكون مدركه أنه إذا لم يقصد الصيد ورمى لا محالة لا يسمي ولهذه الجهة لا يحل . وكيف كان فعلى فرض اعتباره إنما يعتبر القصد إلى الجنس فلو قصد صيدا معينا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب الصيد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب الصيد حديث 1 .