تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
يؤكل ما يقتل أحدها إذا سمى المرسل لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أم عضوا آخر منه وأعضاء الذبح أم لا . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عما قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ( 1 ) ، ومثله حسن حريز ( 2 ) وموثق عبد الله بن سنان ( 3 ) ومحمد بن مسلم ( 4 ) وصحيح الحلبي ( 5 ) وغيرها . ( ف‍ ) المتحصل : إن الآلة إن كانت مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم أو كانت خالية عنه ولكنها كانت محددة تصلح للخرق وخرقت يحل الصيد .

بيان ما يعتبر في حلية الصيد

وإنما ( يؤكل ما يقتل أحدها ) أي الأمور المشار إليها ( إذا ) وجدت الشرائط للحلية وهي ستة : الأول : أن ي‍ ( سمى المرسل ) ولا خلاف في شرطية التسمية وظاهر المسالك الاجماع عليها وليس المستند الآية الكريمة لما تقدم في صيد الكلب أنها لا تدل على لزوم التسمية ، ولا النصوص المتضمنة للتسمية في كلام السائلين لعدم المفهوم لها ، ولا أصالة الحرمة ، لما مر من أن الأصل هو الحلية ، بل الوجه فيه الأخبار والنصوص الخاصة . منها ما دل على اعتبار التسمية عند الذبح الشامل للذبح بذلك . ومنها ما دل على ذلك في خصوص المقام كخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال - عليه السلام - : " نعم إذا سمى " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الصيد حديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الصيد حديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الصيد حديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 . ( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الصيد حديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل باب 23 من أبواب الصيد حديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصيد حديث 4 .