وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح
شرح
قال السيد في الرياض ويعضده الاطلاقات ثم أمر بالتأمل ، ولعل وجهه أن
الاطلاقات ظاهرة في الحلية عند سببية كل فرد مستقلا فلو استند القتل إلى مجموع
السببين كان كل منهما جزء السبب فالاطلاقات لا تدل عليها .
وكيف كان فالخبران يكفيان في المقام . وبهما يقيد اطلاق مرسل الصدوق قال أبو
عبد الله - عليه السلام - : " إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلبا آخر فلا تأكل منه إلا أن
تدرك ذكاته " ( 1 ) .
هذا كله في صيد الكلب .
آلة الاصطياد إذا كانت جمادا
( وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، فلا
اشكال ولا خلاف في أنه إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآتية حل أكله ونسب إلى
الديلمي عدم الحلية ، وينكر صحة النسبة سيد الرياض .
وكيف كان فيشهد للمشهور : نصوص كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن أبي
جعفر - عليه السلام - : " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم
يأكل منه سبع ومنه علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " ( 2 )
وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : " كل من الصيد ما قتل السيف والرمح
والسهم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب الصيد حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصيد حديث 2 .