تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح
شرح
قال السيد في الرياض ويعضده الاطلاقات ثم أمر بالتأمل ، ولعل وجهه أن الاطلاقات ظاهرة في الحلية عند سببية كل فرد مستقلا فلو استند القتل إلى مجموع السببين كان كل منهما جزء السبب فالاطلاقات لا تدل عليها . وكيف كان فالخبران يكفيان في المقام . وبهما يقيد اطلاق مرسل الصدوق قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلبا آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته " ( 1 ) . هذا كله في صيد الكلب . آلة الاصطياد إذا كانت جمادا ( وأما السهم فيدخل فيه السيف والرمح ) ونحوهما مما اشتمل على نصل ، فلا اشكال ولا خلاف في أنه إذا قتل به الممتنع مع الشرائط الآتية حل أكله ونسب إلى الديلمي عدم الحلية ، وينكر صحة النسبة سيد الرياض . وكيف كان فيشهد للمشهور : نصوص كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - : " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ومنه علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء " ( 2 ) وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : " كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب الصيد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصيد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من أبواب الصيد حديث 2 .