تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
عبرة بها ، فأمره متصلا بذلك بالتربص تسعة أشهر بالريبة بعد الثلاثة ، لا بد من حمله عليه . وأما صحيح ابن الحجاج فهو في صورة ادعائها الحمل بعد الطلاق فغير مربوط بالمقام . وأما خبر سورة فلما تقدم في الفرع السابق من عدم فرض ريبة الحمل فيه ، وتقييده بذلك بقرينة أخبار ابن حكيم كما في الحدائق كما ترى . وأما الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب عدم الحمل . وأما ابتناء النكاح على الاحتياط فلا يصلح دليلا على المنع عنه بعد فرض دلالة المطلقات على جوازه ، فالأظهر أن المسترابة بالحمل قبل انقضاء العدة يجوز لها أن تنكح بعد انقضائها ما لم تتيقن بالحمل ، لانقضاء العدة شرعا وأصل انتفاء الحمل كما عن القواعد . نعم لو انكشف حملها من المطلق بطل النكاح الثاني ، ولا يخفى وجهه ، ولو انكشف ذلك بعد ما لو كان الريبة وانكشاف الحمل بعد القضاء العدة والنكاح بل وقبل النكاح ، يصح النكاح الثاني كما مر ، والله العالم . 5 - المراد بالشهر الهلالي منه لكونه حقيقة فيه ، وعليه فلو طلقت في أول الهلال عرفا اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة بلا خلاف ولا اشكال . ويشهد به مضافا إلى ظهور الأدلة من جهة ما ذكرناه صحيح أبي مريم المتقدم ، ولو طلقت في الأثناء اعتدت بهلالين لتمكنها منهما وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول كما صرح به جماعة ليتحقق صدق الثلاثة أشهر بالأهلة عرفا ، إذ المنساق إلى الذهن من ترتيب ما هو من قبيل هذه الأحكام على الشهر ما يشمل الملفق ولا يعتبر أن لا يكون ملفقا ، وفي الرياض أكملت المنكسر خاصة بثلاثين بعد الهلالين على