تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ؟ قال - عليه السلام - : " هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وأما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل " . قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : " عدتها تسعة أشهر " ، قلت : فإنها ارتابت بعد التسعة أشهر ؟ قال - عليه السلام - : " إنما الحمل تسعة أشهر " ، قلت : فتزوج ؟ قال - عليه السلام - : " تحتاط بثلاثة أشهر " ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال - عليه السلام - : " ليس عليها ريبة تزوج " الخبر ( 1 ) . ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة وقبل النكاح ، فالظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز لها التزويج ، وما في ذيل الحسن ، وما في موثقه الآخر عنه - عليه السلام - قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها ؟ قال - عليه السلام - : " ثلاثة أشهر " ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ؟ قال - عليه السلام - : " عدتها تسعة أشهر " قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ؟ قال - عليه السلام - : " إنما الحبل تسعة أشهر " ، قلت : تزوج ؟ قال - عليه السلام - : " تحتاط بثلاثة أشهر " ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال - عليه السلام - : " لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " ( 2 ) . لا ينافيان ذلك ، فإن الأول محمول على استبانة الحمل بقرينة نفيه - عليه السلام - الريبة بعد الثلاثة أشهر إن لم يستبن الحمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب العدد حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب العدد حديث 2 .