تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
حيضها شهرا ، اعتدت بثلاثة أشهر بيض بعد الحيض ، فتكون أيام عدتها حينئذ أربعة أشهر وعشرا إن كانت عادتها في الحيض عشرا ، وجهان ، أظهرهما الثاني : لأن اطلاق نصوص المقام وإن اقتضى ذلك إلا أنه يتعين تقييده بالنصوص المتقدمة المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوها من الحيض ولو مرة ، اللهم إلا أن يقال : إن ما دل على اعتبار الخلو عن الحيض إنما هو في المسترابة من المحيض ، والمقام ليس منها ، والاحتياط سبيل النجاة . وقد يتوجه هنا اشكال على سيد الرياض حيث إنه في المسترابة قال : يعتبر في الثلاثة أشهر التي تعتد بها الاتصال بالطلاق وإن من لم تكن طاهرة بعد الطلاق ثلاثة أشهر يتعين عليها أن تعتد بالأقراء ، ويصرح في المقام بأن من لا تحيض فيما دون ثلاثة أشهر مندرجة في المسترابة ، ومع ذلك التزم بأنها تعتد بثلاثة أشهر وإن لم تمض عليها ثلاثة قروء ، وفرارا من هذا الاشكال يلتزم بتخصيص السابقة باليائسة من المحيض إلا أنها في سن من تحيض دون هذه ، فإنها غير يائسة بل ذات عادة مستقيمة لكن على خلاف العادة لتحيضها في كل شهر مرة ، وبه وإن اندفع هذا الاشكال لكن يبقى عليه اشكال : إنه ما الوجه حينئذ في تقييد اطلاق نصوص الباب بكون الثلاثة أشهر خالية عن الحيض إذ لم يذكر له وجها سوى ما في تلك النصوص ، فتدبر ، فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد .

عدة المسترابة بالحمل

4 - لو ارتابت المطلقة بالحمل ، فإن كان ذلك بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل النكاح لحسن محمد بن حكيم عن العبد الصالح - عليه السلام - قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال - عليه السلام - : " ثلاثة أشهر " ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 34 | السيد محمد صادق الروحاني