ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ولا يجوز اطعام
الصغار إلا منضمين
شرح
أضف إلى ذلك التصريح في بعض النصوص باجزاء الخبز واللحم والزيت
والتمر ، كصحيح أبي بصير المتقدم وخبر زرارة ( 1 ) وغيرهما .
ودعوى أن تلك النصوص في الاشباع دون التسليم ، يدفعها : مضافا إلى عدم
الفرق بينهما في ذلك في كلمات الأصحاب سوى صاحب الجواهر - ره - أن خبر زرارة
مطلق .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو الاكتفاء بكل ما يكون طعاما ، والأحوط
اختيار الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز .
( ويستحب ) أن يضم إليه ( الإدام ) ولا يكون واجبا كما هو المشهور بين
الأصحاب ويشهد به صحيح الحلبي المتقدم .
وعن المفيد وسلار وجوبه ، لصحيح أبي بصير المتقدم المحمول على الاستحباب
بقرينة صحيح الحلبي ، مع أنه فسر الأوسط بالخل والزيت والتمر والخبز ، وظاهره
الاكتفاء بكل واحد من المذكورات فلا يدل على وجوب الإدام زائدا عن الخبز ، والمراد
بالإدام : ما جرت العادة بأكله مع الخبز مايعا كان كالزيت والدبس وماء اللحم ، أو
جامدا كالجبن واللحم ، وهو بحسب الجنس يختلف نفاسته ورداءته ( وأعلاه اللحم
وأوسطه الخل ) والزيت ( وأدناه الملح ) كما صرح بذلك في صحيح الحلبي المتقدم .
عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا . . .
6 - في اطعام الصغار قال المصنف - ره - : ( ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 9 .