تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين
شرح
أضف إلى ذلك التصريح في بعض النصوص باجزاء الخبز واللحم والزيت والتمر ، كصحيح أبي بصير المتقدم وخبر زرارة ( 1 ) وغيرهما . ودعوى أن تلك النصوص في الاشباع دون التسليم ، يدفعها : مضافا إلى عدم الفرق بينهما في ذلك في كلمات الأصحاب سوى صاحب الجواهر - ره - أن خبر زرارة مطلق . فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو الاكتفاء بكل ما يكون طعاما ، والأحوط اختيار الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز . ( ويستحب ) أن يضم إليه ( الإدام ) ولا يكون واجبا كما هو المشهور بين الأصحاب ويشهد به صحيح الحلبي المتقدم . وعن المفيد وسلار وجوبه ، لصحيح أبي بصير المتقدم المحمول على الاستحباب بقرينة صحيح الحلبي ، مع أنه فسر الأوسط بالخل والزيت والتمر والخبز ، وظاهره الاكتفاء بكل واحد من المذكورات فلا يدل على وجوب الإدام زائدا عن الخبز ، والمراد بالإدام : ما جرت العادة بأكله مع الخبز مايعا كان كالزيت والدبس وماء اللحم ، أو جامدا كالجبن واللحم ، وهو بحسب الجنس يختلف نفاسته ورداءته ( وأعلاه اللحم وأوسطه الخل ) والزيت ( وأدناه الملح ) كما صرح بذلك في صحيح الحلبي المتقدم . عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا . . . 6 - في اطعام الصغار قال المصنف - ره - : ( ولا يجوز اطعام الصغار إلا منضمين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 356 | السيد محمد صادق الروحاني