و
شرح
يجوز التكرار على واحد بل لا بد من استيفاء العدد الموجود ، أم لا يجب ذلك بل يجوز
التكرار على الواحد ؟ وجهان ، لا إشكال في أن الآية والنصوص الدالة على اعتبار العدد
لا تشمل الفرض ، وقاعدة الميسور قد حققنا في محله عدم تماميتها .
فمقتضى القاعدة لولا خبر السكوني سقوط الكفارة ولكن الخبر دل على قيام
عدد الأيام مقام عدد الأشخاص ، وحيث لا اطلاق له كي يشمل الاكتفاء بذلك حتى
مع تعدد المساكين .
فالأحوط رعاية العدد الموجود لأن به يحصل الامتثال قطعا ، وباعطاء الواحد
يشك فيه فأصالة الاشتغال مقتضية لذلك ، والمسألة غير محررة في كلماتهم .
هذا كله في المتحدة ، وأما المتعددة فلا خلاف ولا اشكال في جواز الاعطاء لواحد
وإن تمكن من الغير ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم فيحتسب اشباع مسكين في اليوم
مرتين بمسكينين . وتردد الشهيد الثاني في الاشباع مرتين في يوم واحد ، في غير محله .
نعم من يرى أنه في صورة الاشباع يجب في كل كفارة الاشباع في طول اليوم كما
عن جماعة المستلزم للاشباع مرتين ، لا بد له من البناء على عدم احتسابهما بمسكينين ،
ولعل ترديد الشهيد منشأه التردد في ذلك ، وقد مر ضعف المبنى .