تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
و
شرح
يجوز التكرار على واحد بل لا بد من استيفاء العدد الموجود ، أم لا يجب ذلك بل يجوز التكرار على الواحد ؟ وجهان ، لا إشكال في أن الآية والنصوص الدالة على اعتبار العدد لا تشمل الفرض ، وقاعدة الميسور قد حققنا في محله عدم تماميتها . فمقتضى القاعدة لولا خبر السكوني سقوط الكفارة ولكن الخبر دل على قيام عدد الأيام مقام عدد الأشخاص ، وحيث لا اطلاق له كي يشمل الاكتفاء بذلك حتى مع تعدد المساكين . فالأحوط رعاية العدد الموجود لأن به يحصل الامتثال قطعا ، وباعطاء الواحد يشك فيه فأصالة الاشتغال مقتضية لذلك ، والمسألة غير محررة في كلماتهم . هذا كله في المتحدة ، وأما المتعددة فلا خلاف ولا اشكال في جواز الاعطاء لواحد وإن تمكن من الغير ، من غير فرق بين الاشباع والتسليم فيحتسب اشباع مسكين في اليوم مرتين بمسكينين . وتردد الشهيد الثاني في الاشباع مرتين في يوم واحد ، في غير محله . نعم من يرى أنه في صورة الاشباع يجب في كل كفارة الاشباع في طول اليوم كما عن جماعة المستلزم للاشباع مرتين ، لا بد له من البناء على عدم احتسابهما بمسكينين ، ولعل ترديد الشهيد منشأه التردد في ذلك ، وقد مر ضعف المبنى .

جنس كفارة الاطعام

5 - في جنس كفارة الاطعام وقد اختلفت كلماتهم فيه ، فعن الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق ، والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم : إن الواجب ما يسمى طعاما ، ونفى عنه البأس في الرياض . ( و ) عن جماعة ، منهم المصنف والمحقق وقبلهما الشيخ في المبسوط : وجوب أن