تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وفي الرياض في شرحه مأمورا بها وجوبا أو استحبابا . وفي المسالك : والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات . إلى غير ذلك من عباراتهم الموهمة لذلك ، لكنهم في مسائل العتق في مسألة ما لو نذر أن لا يبيع مملوكا صرحوا ، بانعقاد النذر إن كان عدم البيع راجحا . فيستكشف من ذلك أن مرادهم بالطاعة في المقام هو موافقة الوظيفة المجعولة تركا أو فعلا . وكيف كان فيشهد لصحة النذر مضافا إلى العمومات ، وإلى ما دل على أن الضابط كونه طاعة ، الشاملة لترك المحرم أو المكروه كما مر ، ويشعر به جعل ذلك في مقابل المعصية . ففي صحيح الكناني المتقدم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ليس شئ هو لله تعالى طاعة يجعله الرجل على نفسه إلا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله تعالى إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله " ( 1 ) ، ونحوه غيره . وإلى الخبرين ( 2 ) الواردين فيمن نذر ترك بيع الجارية : صحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام - من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال : لا ولا أعلمه إلا قال : " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا " ( 3 ) . وخبر محمد بن بشير عن العبد الصالح - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة ولا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من كتاب النذر والعهد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من كتاب النذر والعهد حديث 11 ، الاستبصار ج 4 ص 43 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من كتاب النذر والعهد حديث 1 .