تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وهو إما بر كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله إن فعلت محرما فلله علي كذا وإن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله لله علي كذا
شرح
وأما نصوص نفي اليمين لها مع الزوج بناء على ما بيناه من أنها تدل على أن للزوج أن يحل اليمين بعد انعقادها ، وبناء على شمول اليمين للنذر فالظاهر شمولها للمقام كما لا يخفى فله حل نذرها . وإن لم يحله أو قلنا بأنه ليس له ذلك ، فقد يقال إنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان حين العمل . وهذا النذر لا رجحان لمتعلقه في ظرف العمل بل هو مرجوح لكونه منافيا لحق الزوج فلا يجب عليها العمل به . ويرده : إن النذر حين ما انعقد لم يكن هناك مانع وصار سببا لوجوب العمل في ظرفه ، وفي ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلا يصير المتعلق مرجوحا ، فالأظهر وجوب العمل به ، مع أنه يمكن أن يقال إن الرجحان إنما هو رجحان العمل في نفسه لا الرجحان ، حتى بلحاظ الملازمات والمقارنات والعمل في الفرض راجح في نفسه . على أي تقدير فالنذر منعقد ويجب العمل به وليس للزوج على هذا المبنى المنع عنه ، وتمام الكلام في ذلك وفي جملة من الفروع المناسبة قد تقدم في كتاب الحج في مبحث نذر الحج فراجع .

صيغة النذر وكيفية انعقاده

المقام الثاني : في صيغته ، قال - قده - ( وهو إما بر كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله إن فعلت محرما فلله علي كذا وإن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله لله علي كذا ) . قال الشهيد الثاني في المسالك : النذر ينقسم إلى نذر بر وطاعة وإلى نذر لجاج