تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
وقد استدل لالحاق النذر باليمين في هذا الحكم ، فيشمل الولد أيضا ، فمن يرى اعتبار إذن الزوج والوالد في صحة اليمين وانعقادها يقول بذلك في المقام ، ومن يرى عدم الاشتراط وإنما لهما حل اليمين يلتزم في المقام بذلك أيضا بأن المراد باليمين في الأخبار ما يشمل النذر لاطلاقها عليه ، في جملة من الأخبار . منها خبران أطلق فيهما في كلام الإمام - عليه السلام - اليمين على النذر وهما : موثق سماعة عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه - إلى أن قال - : فقال - عليه السلام - : " لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه - إلى أن قال - : فقال : لله علي كذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " ( 1 ) . وخبر سندي بن محمد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال - عليه السلام - : " كفر عن يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به " ( 2 ) . ومنها أخبار أطلق فيها اليمين على النذر في كلام الراوي وقرره المعصوم - عليه السلام - . لاحظ ، موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال - عليه السلام - : " إذا لم يجعل لله فليس بشئ " ( 3 ) . وخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : قلت له : إن لي جارية ليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب النذر حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب النذر حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب النذز حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 278 | السيد محمد صادق الروحاني