تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب
شرح
المصنف والمحقق . وما ذكرناه من التفصيل في اليمين بين كون الكافر معتقدا بالصانع وعدمه ، جار هنا أيضا لعين ما ذكرناه هناك . ولو نذر في حال الكفر وخالف ، ثم أسلم سقطت الكفارة عنه لأن الاسلام يجب ما قبله . ولو أسلم ووقت العمل باق فهل يسقط وجوب الوفاء به ولا تجب الكفارة بالمخالفة ، لعموم حديث الجب ( 1 ) أم لا يسقط لانصرافه عن المقام ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج . وعلى ذلك فما في المسالك من أنه روي أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أوف بنذرك " ، محمول على ظاهره من الوجوب ولا وجه لحمله على الاستحباب كما فيها وفي الجواهر . اعتبار إذن الزوج ( و ) مما قيل باعتباره في صحة النذر ( إذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب ) بل هو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل ، وألحق بذلك المصنف في بعض كتبه والشهيد في الدروس على ما حكى الولد فأوقفا نذره على إذن الأب كاليمين .
هامش
( 1 ) رواه أبو الفرج الأصبهاني ، وابن هشام في سيرته في حكاية اسلام مغيرة بن شعبة ، وابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى في قصة اسلام مغيرة وغدره برفقائه ، وعلي بن إبراهيم في تفسيره في ذيل قوله تعالى : * ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا ) * في قصة اسلام عبد الله أخي أم سلمة . وروي في السيرة الحلبية في ج 3 ص 105 وص 106 ، وفي الخصائص الكبرى ج 1 ص 249 ، وفي مجمع البحرين كتاب الباء باب ما أوله الجيم في لغة جبب .