تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الفصل الثاني في النذر والعهود
شرح
الفصل الثاني

النذر

( الفصل الثاني في النذر والعهود ) والكلام فيه يقع أولا : في النذر ثم في العهد . أما النذر : بفتح الذال في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع فهو لغة الوعد بخير أو شر بشرط أو مطلقا هكذا ذكره جمع . وفي المنجد أوجب على نفسه ما ليس بواجب ، وعليه فمعناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي . غاية الأمر جعل له الشارع قيودا . وكيف كان فهو شرعا التزام قربة لم يتعين أو مطلقا كما في المسالك . أو الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص كما في الجواهر . أو التزام الكامل المسلم المختار غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول الله تعالى ناويا القربة كما عن الدروس والمهذب . والكل ترجع إلى معنى واحد . والأصل في شرعيته بعد الاجماع والنصوص المتواترة التي ستمر عليك جملة منها ، قوله تعالى : * ( وليوفوا نذورهم ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( يوفون بالنذر ) * ( 2 ) . والكلام فيه يقع في مقامات : الأول في الناذر ، الثاني في الصيغة ، الثالث في متعلق النذر ، الرابع في اللواحق .
هامش
( 1 ) سورة الحج آية 29 . ( 2 ) سورة الدهر آية 7 .