تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وجل " ( 1 ) . وخبر جراح المدائني عنه - عليه السلام - : " لا يحلف بغير الله " وقال : " اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " ( 2 ) . وموثق سماعة عنه - عليه السلام - قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال - عليه السلام - : " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل " ( 3 ) ، ونحوها غيرها . والايراد على الأول : باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين ، وورود النصوص لبيان أحكام أخر فلا اطلاق لهما كما في الرياض ، يندفع : بما حقق في محله من أن خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة وانكار اطلاق بعض النصوص مكابرة . كما أن ايراده على الوجه الثالث : باختصاص النصوص بالمعترفين بالله تعالى ولا تشمل غيرهم ، يدفعه : اطلاق قوله - عليه السلام - في ذيل الموثق : " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله " ولكن مع ذلك كله دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد بالله تعالى قريبة ، إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا بالله تعالى إذ المراد بالحلف بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه يكون معربا عن ذاته المقدسة ، فالمنكر لا يحلف بالله بهذا المعنى ، فالقول الثالث أظهر . وتظهر فائدة الصحة في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة ، أو قبل خروج وقت الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان حديث 5 .