شرح
وجل " ( 1 ) .
وخبر جراح المدائني عنه - عليه السلام - : " لا يحلف بغير الله " وقال : " اليهودي
والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " ( 2 ) .
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من
اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال - عليه السلام - : " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا
بالله عز وجل " ( 3 ) ، ونحوها غيرها .
والايراد على الأول : باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين ، وورود النصوص
لبيان أحكام أخر فلا اطلاق لهما كما في الرياض ، يندفع : بما حقق في محله من أن
خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة
وانكار اطلاق بعض النصوص مكابرة .
كما أن ايراده على الوجه الثالث : باختصاص النصوص بالمعترفين بالله تعالى ولا
تشمل غيرهم ، يدفعه : اطلاق قوله - عليه السلام - في ذيل الموثق : " لا يصلح لأحد أن يحلف
أحدا إلا بالله " ولكن مع ذلك كله دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد
بالله تعالى قريبة ، إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا بالله تعالى إذ المراد بالحلف
بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه يكون معربا عن ذاته المقدسة ، فالمنكر
لا يحلف بالله بهذا المعنى ، فالقول الثالث أظهر .
وتظهر فائدة الصحة في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة ، أو قبل خروج وقت
الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من كتاب الأيمان حديث 5 .