تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " ( 1 ) . ولا ريب في شموله للمباح . وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان " ( 2 ) . وهو بقرينة صدره الدال على أن من حلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه كالصريح في المباح . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : " إن أبي - عليه السلام - كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها " ( 3 ) . ومعلوم أنه لو لم يكن ينعقد ، لما حلف . وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن الرجل يحلف على اليمين فيرى إن تركها أفضل وإن يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : " أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " ( 4 ) . فإنه بالمفهوم يدل على الانعقاد في المباح . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " كل يمين حلف عليه أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل : والله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الأيمان حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من كتاب الأيمان حديث 1 .