وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة
شرح
عدة ذات الشهور
( و ) المقام الرابع : في ذات الشهور ف ( إن كانت ) المطلقة ( في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة ) بلا خلاف فيه ولا فرق عندهم بين كون انقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من حمل أو ارضاع أو مرض ، وخالفهم القاضي والمفلح الصيمري في الأخيرين . وكيف كان فيشهد لأصل الحكم مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة الآية الكريمة : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) * ( 1 ) . وقد تقدم في المقام الأول من هذا الفصل تقريب الاستدلال بها فراجع ، وجملة من النصوص ، كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : " أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض " ( 2 ) . وموثقه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام - : " أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها " ( 3 ) . وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضهاهامش
( 1 ) الطلاق الآية 4 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 4 .