شرح
محترمة من القتل . وقد يستحب كما إذا توقف دفع ظالم عن ماله المجحف به . وقد
يباح . وقد يكره زيادة على كراهته كما إذا كثر .
وقد تجب اليمين الكاذبة التي تكون محرمة كما مر ، كما إذا توقف عليها حفظ نفسه
أو نفسه محترمة أو حفظ ماله أو مال غيره .
لاحظ صحيح الأشعري عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في حديث قال : سألته
عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ؟ قال - عليه السلام - : " لا جناح
عليه " ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال - عليه السلام - :
" لا جناح عليه " ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال - عليه
السلام - : " نعم " ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يحلف لصاحب
العشور يحرز بذلك ماله ؟ قال : " نعم " ، قال : وقال الصادق - عليه السلام - : " اليمين على
وجهين - إلى أن قال - : فأما الذي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة ،
فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من
لص أو غيره " ( 2 ) .
وخبر إسماعيل الجعفي : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : أمر بالعشار ومعي المال
فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني فقال - عليه السلام - :
" إحلف لهم " ، قلت : إن حلفوني بالطلاق ؟ قال - عليه السلام - : " فاحلف لهم " ، قلت : فإن
المال لا يكون لي قال - عليه السلام - : " تتقي مال أخيك " ( 3 ) ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من كتاب الأيمان حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من كتاب الأيمان حديث 8 - 9 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من كتاب الأيمان حديث 17 .