تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول
شرح
وأما الثالث : فلأن اللعان الماضي لا نقول بعدم تأثيره حتى يستدل به في المقام كما في الصورة السابقة ، بل نقول : إنه أوجب سقوط الحد الثابت بلعان الرجل دون الثابت بغيره ، فالأظهر حينئذ ثبوت الحد .

ادعاء المطلقة الحمل من المطلق

الثالثة : ( ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه ) وأنكر فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول لحق به الولد ولا ينتفي إلا باللعان إجماعا ، وإن كان بعد الاتفاق على عدم الدخول انتفى بغير لعان . وإن كان بعد الاختلاف ( ف‍ ) ادعته الزوجة و ( أنكر ) الزوج ( الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب ) عند المصنف - ره - والمحقق والحلي ( سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول ) بالبينة أو الاقرار . ووجهه : إن فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطء ليصير فراشا ولم يحصل ، وإما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف ، وإما لاثبات حد على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة ، هكذا استدل لهذا القول في المسالك . ولكن يرد عليه : إنه قد تقدم في مبحث المهور أن الشارع الأقدس جعل الخلوة أمارة للدخول ، ولذا قد عرفت في ذلك المبحث أنه لو ادعى عدم الدخول وادعته أنه يحكم في الظاهر بأن لها تمام المهر ، ومقتضى اطلاق تلك النصوص ترتب جميع أحكام الدخول منها ثبوت اللعان . أضف إلى ذلك : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - : عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ؟ فقال - عليه السلام - : " إن أقامت البينة على