تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
الرجعي ، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونه طلاق مؤل مأمور به تخييرا وهو لا يقتضي البينونة ، وللنصوص ، ففي حسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " ( 1 ) . وفي خبر أبي مريم عن الباقر - عليه السلام - : " فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها " ( 2 ) . وفي صحيح جميل بن دراج عن منصور : أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ( 3 ) ، ونحوها غيرها . وبإزائها صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة " ( 4 ) . ومقطوعه الآخر : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ( 5 ) ، رواه عنه جميل بن دراج في الصحيح . وخبره الثالث عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " فإن عزم الطلاق بانت منه " ( 6 ) . وفي المسالك ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة ، والظاهر أن مستند هذا القائل غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 3 . ( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب الايلاء حديث 3 .