شرح
الرجعي ، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونه طلاق مؤل مأمور به تخييرا وهو لا يقتضي
البينونة ، وللنصوص ، ففي حسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " فإذا
مضت الأربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها
حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ،
ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " ( 1 ) .
وفي خبر أبي مريم عن الباقر - عليه السلام - : " فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو
أملك برجعتها " ( 2 ) .
وفي صحيح جميل بن دراج عن منصور : أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ( 3 ) ،
ونحوها غيرها .
وبإزائها صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " المؤلي إذا وقف
فلم يفئ طلق تطليقة بائنة " ( 4 ) .
ومقطوعه الآخر : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ( 5 ) ، رواه عنه جميل بن
دراج في الصحيح .
وخبره الثالث عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " فإن عزم الطلاق بانت منه " ( 6 ) .
وفي المسالك ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة ، والظاهر أن مستند هذا القائل غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 10 من أبواب الايلاء حديث 3 .
( 6 ) الوسائل باب 12 من أبواب الايلاء حديث 3 .