تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
أبدا " ( 1 ) . وخبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - : إنه سأله صفوان وأنا حاضر عنده عن الايلاء ؟ فقال - عليه السلام - : " إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقف السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق وإما أن تمسك " ( 2 ) . وخبر أبي مريم عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل آلى من امرأته ، قال - عليه السلام - : " يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " ( 3 ) . ولكن يرد الأول : إن التربص في المدة حكم شرعي مجعول بالكتاب والسنة ولا يتوقف على ضرب الحاكم . ويرد الثاني : ما دل على التسلط على ذلك مضي أربعة أشهر . وأما الأخبار فالأول منها ضعيف السند ، والثاني غير متعرض لمبدأ المدة ، والثالث يدل على أن الايقاف يكون في أربعة أشهر ، مع أن صريح النصوص الصحيحة وفتاوى الأصحاب أنه يكون بعد مضي الأربعة ، والرابع ضعيف السند ، لمحسن بن أحمد وغيره . فإذا لا دليل على كون المبدأ من حين المرافعة ، وظاهر الآية الكريمة من جهة ترتب التربص على الايلاء كون المبدأ من حين الايلاء ، وكذا ظاهر النصوص الصحيحة . لاحظ حسن بريد بن معاوية المتقدم : لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني