تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الفصل السادس في الايلاء ، و
شرح
الفصل السادس في الايلاء وهو لغة الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر للاضرار بها ، وعليه فليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بل معناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي واطلاقه عليه من باب اطلاق الكلي على فرده ، والأصل فيه قوله تعالى : * ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) * ( 1 ) ، وقد كان ذلك طلاقا في الجاهلية كالظهار وغير الشارع الأقدس حكمه وجعل له أحكاما خاصة وشرائط مخصوصة . ويترتب على ما ذكرناه أنه في كل موضع لم ينعقد الايلاء لفقد شرط من شرائطه فإن كان جامعا لشرائط اليمين يكون يمينا كما ذكره غير واحد بل أرسلوه إرسال المسلمات . والمناقشة فيه بأنه قصد به الايلاء والفرض عدم انعقاده فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، مندفعة بأن الايلاء واليمين لا فرق بينهما بحسب الحقيقة وإنما الايلاء فرد من أفراد اليمين له أحكام خاصة ، ومورد مخصوص ، فقصد الايلاء قصد لليمين ( و ) كيف كان فتمام الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات :
هامش
( 1 ) البقرة آية 226 و 227 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 179 | السيد محمد صادق الروحاني