تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
و
شرح
يشهد للأول : خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - أتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه ، قال - عليه السلام - : " ليس في الاصلاح إيلاء " ( 1 ) . وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام - في حديث : " فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل " ( 2 ) . فمن الغريب وسوسة الشهيد الثاني في الحكم ، وعليه فلو حلف أن لا يجامعها دبرا أو في حيض أو نفاس لم يكن مؤليا لأنه محسن غير مضار . وهل يعتبر تجريده عن الشرط أم لا يعتبر ذلك ؟ قولان : أولهما للشيخ في الخلاف وأتباعه والحلي والمصنف في أحد قوليه والمحقق في الشرائع ، ثانيهما للشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف ، والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم ، أظهرهما الثاني لاطلاق الأدلة . والاجماع المحكي ليس بحجة خصوصا في مثل المقام الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وهو أحد الوجوه التي ذكرناها في كتاب النكاح وغيره التي بينا فسادها ، والاقتصار على المتيقن وهو المجرد عن الشرط لا وجه له بعد اطلاق الدليل . والنصوص المتضمنة لتفسيره منجزا سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه لا لغير ذلك مما يشمل المفروض ، فلا اشكال في الوقوع .

ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها

المقام الثاني : في المؤلي والمؤلى منها ( و ) يعتبر في المؤلي البلوغ والعقل والاختيار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الايلاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الايلاء حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني