وغير المدخول بها
شرح
لا عدة على من لم يدخل بها
المقام الثاني : ( و ) لا عدة على ( غير المدخول بها ) اجماعا من العلماء كما حكاه أصحابنا كذا في الرياض . وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة : * ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * . والنصوص المستفيضة ففي صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ، تزوج من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض " ( 1 ) . وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام - : " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتتزوج من ساعتها إن شاءت " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما ، وقد تقدمت جملة منها ، وتمام الكلام في هذا المقام في فروع : 1 - هل يعتبر الانزال مع الدخول أم يكفي الدخول ولو لم ينزل ، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم اعتباره . ويشهد به نصوص كثيرة ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في رجل دخل بامرأة قال - عليه السلام - : " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " ( 3 ) . وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام - : " إذا التقى الختانان وجب المهرهامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب العدد حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب العدد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 54 من أبواب المهور حديث 3 .