تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
السلام - كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( إن ارتبتم ) * ، ما الريبة ؟ فقال - عليه السلام - : " ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض " ( 1 ) . ونحوه غيره . وقد يستدل لهذا القول بجملة من الأخبار ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : " يطلقها زوجها بالشهور " ( 2 ) . وخبر أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر ( 3 ) . وخبره الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " ( 4 ) . وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر " ( 5 ) ، ونحوها غيرها . وفيه : أما الأخبار الأخر غير هذه وخبر أبي بصير الثاني فهي مطلقة شاملة لعدم الحيض مع كونها بالغة أو غير بالغة أو يائسة أو غير يائسة فيقيد اطلاقها بالنصوص المتقدمة ، وأما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند بجماعة من رواته مع أنه غير مسند إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني