شرح
السلام - كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن قول الله
تعالى : * ( إن ارتبتم ) * ، ما الريبة ؟ فقال - عليه السلام - :
" ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر
لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض " ( 1 ) . ونحوه غيره .
وقد يستدل لهذا القول بجملة من الأخبار ، كصحيح عبد الله بن سنان عن
الصادق - عليه السلام - في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : " يطلقها زوجها بالشهور " ( 2 ) .
وخبر أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن
المحيض ثلاثة أشهر ( 3 ) .
وخبره الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة التي لم تحض والمستحاضة
التي لا تطهر ثلاثة أشهر " ( 4 ) .
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة المرأة التي
لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة
أشهر " ( 5 ) ، ونحوها غيرها .
وفيه : أما الأخبار الأخر غير هذه وخبر أبي بصير الثاني فهي مطلقة شاملة لعدم
الحيض مع كونها بالغة أو غير بالغة أو يائسة أو غير يائسة فيقيد اطلاقها بالنصوص
المتقدمة ، وأما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند بجماعة من رواته مع أنه غير مسند إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب العدد حديث 9 .
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 8 .