لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة
شرح
وغير تلكم من الآيات ، وأما النصوص فهي متواترة ستمر عليك في المباحث
الآتية إن شاء الله تعالى ، والكلام في هذا الفصل يقع في مقامات .
لا عدة على الصغيرة واليائسة
المقام الأول : اختلف الأصحاب في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها وإن فعل زوجها محرما ، وكذا في اليائسة وهي التي بلغت سن اليأس خمسين أو ستين على ما تقدم في باب الحيض . فالمشهور بين الأصحاب أنه ( لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة ) وبه صرح الشيخان والصدوقان وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنه ، وفي الرياض بل ربما كان مجمعا عليه بين متأخرين كما تنادي به عبارة التهذيبين وعن ابن سماعة والسيد المرتضى وابن شهرآشوب والسيد ابن زهرة : أنهما تعتدان بثلاثة أشهر . يشهد للأول : جملة من النصوص كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : " ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " ، قلت : ومتى تكون ذلك ؟ قال - عليه السلام - : " إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض " ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال - عليه السلام - : " ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها " ( 1 ) . وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال - عليه السلام - : " ليس عليهما عدة " ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب العدد حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب العدد حديث 1 -