تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولو بانت الفدية مستحقة ، قيل : يبطل الخلع ، ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن اتبع بالطلاق كان رجعيا ، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح وله بقدره خل ، ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع
شرح
مضافا إلى ظهوره شموله لما إذا كانت الصيغة بلفظ الطلاق .

فروع

الثالثة : في جملة من الفروع الظاهر حكمها مما سبق . 1 - ( ولو بانت الفدية مستحقة قيل يبطل الخلع ) كما قيل فيما لو خالعها على خل بزعمها فبان خمرا ، وقد عرفت تفصيل القول فيه في بحث الفدية ، وبينا أن الخلع لا يصح قطعا ، وحينئذ إن كان ذلك بصيغة الطلاق أو اتبع بها ، وقع الطلاق رجعيا وإلا بطل رأسا ، وما ذكرناه يجري في المقام ، كما ذكره الشهيد الثاني ، قال في ذيل ذلك الفرع : ولو ظهر مستحقا لغيره ، فالحكم فيه مع العلم والجهل كما فصل ( و ) بالجملة ، ما ذكره فيما ( لو كانت فدية المسلم خمرا ) قال ( فإن اتبع بالطلاق كما رجعيا ) جار في هذا الفرع . 2 - ( ولو خالعها على ألف ولم يعين ) حتى في القصد ، ( بطل ) لما مر من اعتبار التعيين بهذا المعنى . ( 3 ) ( ولو خالعها على خل ) بزعمهما ( فبان خمرا صح وله بقدره خل ) على المشهور ، وقد مر في مبحث الفدية أن حكم صورة الجهل ، حكم صورة العلم من غير فرق بينهما . 4 - ( ولو طلق بفدية ) مع الكراهة من الزوجة ( كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع ) كما تقدم في المسألة الثالثة من المقام الأول .