شرح
نفقة " ( 1 ) ، ونحوه غيره .
مضافا إلى أن الطلاق بائن وليس للمطلقة في عدته نفقة ولا سكنى كما تقدم .
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بروايات كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق -
عليه السلام - : " عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتدن في بيوت أزواجهن " ( 2 ) .
وخبر زرارة عنه - عليه السلام - : عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال - عليه السلام - : " عدة
المختلعة عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة " ( 3 ) . ومثله خبر ( 4 ) داود بن
سرحان عنه - عليه السلام - .
وحمل المجلسي - قده - النصوص الأخيرة على الاستحباب ، قال وإن كان القول
بظاهرها لا يخلو عن قوة .
وفيه : إنها معارضة مع النصوص الأول والجمع بما أفيد ليس عرفيا ، والعمل
بظاهرها لا وجه له ، وحملها المحدث الكاشاني - ره - على التقية .
أقول : أما صحيح أبي بصير فحمله على التقية في محله لاشتماله على المخيرة ولا
نقول بالتخيير ، وأما النصوص الأخر فهي تدل على أنها تعتد في بيتها لا في بيت زوجها
والفرق واضح ، مع أن شيئا منها لا يدل على عدم جواز خروجها ، ولو دلت النصوص
على شئ فهو ثبوت السكنى لها فتعارض حينئذ مع النصوص المتقدمة والترجيح معها
فتقدم ، فالأظهر أنه يجوز خروجها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من كتاب الخلع والمباراة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من كتاب الخلع والمباراة حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من كتاب الخلع والمباراة حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 10 من كتاب الخلع والمباراة حديث 2 .