تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
نفقة " ( 1 ) ، ونحوه غيره . مضافا إلى أن الطلاق بائن وليس للمطلقة في عدته نفقة ولا سكنى كما تقدم . واستدل لما ذهب إليه الصدوق بروايات كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتدن في بيوت أزواجهن " ( 2 ) . وخبر زرارة عنه - عليه السلام - : عن عدة المختلعة كم هي ؟ قال - عليه السلام - : " عدة المختلعة عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة " ( 3 ) . ومثله خبر ( 4 ) داود بن سرحان عنه - عليه السلام - . وحمل المجلسي - قده - النصوص الأخيرة على الاستحباب ، قال وإن كان القول بظاهرها لا يخلو عن قوة . وفيه : إنها معارضة مع النصوص الأول والجمع بما أفيد ليس عرفيا ، والعمل بظاهرها لا وجه له ، وحملها المحدث الكاشاني - ره - على التقية . أقول : أما صحيح أبي بصير فحمله على التقية في محله لاشتماله على المخيرة ولا نقول بالتخيير ، وأما النصوص الأخر فهي تدل على أنها تعتد في بيتها لا في بيت زوجها والفرق واضح ، مع أن شيئا منها لا يدل على عدم جواز خروجها ، ولو دلت النصوص على شئ فهو ثبوت السكنى لها فتعارض حينئذ مع النصوص المتقدمة والترجيح معها فتقدم ، فالأظهر أنه يجوز خروجها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من كتاب الخلع والمباراة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من كتاب الخلع والمباراة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من كتاب الخلع والمباراة حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من كتاب الخلع والمباراة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني