ويبطل لو انتفت الكراهية منها ، ولا يملك الفدية
شرح
كالأخبار المتقدمة في أول هذا المقام صحة المعلق أيضا ، غاية الأمر خرج عنها بالاجماع
ما علق على ما لا يقتضيه العقد ويكون غير معلوم الحصول .
مع أنه يرد عليه : أن لازم ما أفاده البطلان وإن كان الشرط مما يقتضيه العقد .
ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله : تمثيله لشرط يقتضيه العقد بشرط الرجوع إن
رجعت لما عرفت من عدم كون ذلك منافيا للتنجيز الذي ادعى أن المتيقن من الأدلة
الخلع المنجز .
ولو علقت البذل على قيد فالظاهر صحته أيا ما كان القيد ، لعدم الاجماع على
فساده ، وعن المسالك ، وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط ، وقد تقدم تجويزه
وفي التحرير ولو قالت : إن طلقتني واحدة فلك علي ألف ، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية
وهو تعليق محض ، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه وإن لم يختص بلفظ ،
انتهى . وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الفقهاء من الخلط في المقام .
حكم ما لو خالعها والأخلاق ملتئمة
المقام الرابع : في الأحكام ( و ) فيه مسائل :
الأولى : ( يبطل ) الخلع ( لو انتفت الكراهية منها ولا يملك الفدية ) بلا خلاف ولا
اشكال بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مر كثير
منها ، كذا في الجواهر .
ويشهد لعدم تملكه الفدية النصوص المتقدمة المصرحة بعدم حل أخذ شئ منها
مع عدم الكراهية ، وفي وقوع الطلاق رجعيا وعدمه ، أقوال : تقدمت في مبحث ما لو
جعل الفدية مما لا يملك وبينا هناك ما هو المختار عندنا وما ذكرناه هناك يجري في المقام