تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ويبطل لو انتفت الكراهية منها ، ولا يملك الفدية
شرح
كالأخبار المتقدمة في أول هذا المقام صحة المعلق أيضا ، غاية الأمر خرج عنها بالاجماع ما علق على ما لا يقتضيه العقد ويكون غير معلوم الحصول . مع أنه يرد عليه : أن لازم ما أفاده البطلان وإن كان الشرط مما يقتضيه العقد . ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله : تمثيله لشرط يقتضيه العقد بشرط الرجوع إن رجعت لما عرفت من عدم كون ذلك منافيا للتنجيز الذي ادعى أن المتيقن من الأدلة الخلع المنجز . ولو علقت البذل على قيد فالظاهر صحته أيا ما كان القيد ، لعدم الاجماع على فساده ، وعن المسالك ، وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط ، وقد تقدم تجويزه وفي التحرير ولو قالت : إن طلقتني واحدة فلك علي ألف ، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية وهو تعليق محض ، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه وإن لم يختص بلفظ ، انتهى . وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الفقهاء من الخلط في المقام . حكم ما لو خالعها والأخلاق ملتئمة المقام الرابع : في الأحكام ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( يبطل ) الخلع ( لو انتفت الكراهية منها ولا يملك الفدية ) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مر كثير منها ، كذا في الجواهر . ويشهد لعدم تملكه الفدية النصوص المتقدمة المصرحة بعدم حل أخذ شئ منها مع عدم الكراهية ، وفي وقوع الطلاق رجعيا وعدمه ، أقوال : تقدمت في مبحث ما لو جعل الفدية مما لا يملك وبينا هناك ما هو المختار عندنا وما ذكرناه هناك يجري في المقام