تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وحضور شاهدين عدلين ، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد
شرح
حسن محمد الدال على عدم اعتبار القول كفاية كل ما يكشف عن مخالفتها لحدود الله . بل الجمع بين النصوص والآية وكلمات الأصحاب يقتضي البناء على كفاية كونها بحيث يخاف عدم إقامتها لحدود الله ، والظاهر ملازمة ذلك لكراهتها إياه وإن لم تصل إلى الحد الذي ذكره سيد الرياض ، وظاهر جمع وصريح آخرين حمل كلمات القدماء أيضا على ذلك . فالمتحصل : إن المستفاد من الأدلة وكلمات الأصحاب الاكتفاء بالكراهية التي من شأنها صيرورة المرأة مخالفة لحدود الله تعالى فلا ينافي تخلفها في بعض الأفراد النادرة ، كما أنه لا يكتفي بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونها كارهة له ، وهذا شاهد آخر على أن المدار على المنكشف بالأقوال والأفعال المزبورة لا بالكاشف ، فما أفاده المتأخرون من اعتبار مطلق الكراهية هو الأظهر ، ولعله أيضا مراد المتقدمين أيضا بقرينة عدم ذكر المتأخرين الخلاف في المسألة ، ( ثم إنه ) لا فرق بين كون الكراهة ذاتية أو لعارض ، فما أفاده بعض الأعاظم من الاختصاص بالأولى غير ظاهر الوجه .

في الشرط الذي لا يقتضيه العقد

الموضع الثالث : فيما يعتبر في صحة الخلع ، غير شرائط الخالع والمختلعة لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه يعتبر ( حضور شاهدين عدلين ) . ويشهد به : ما دل على اعتبار ذلك في الطلاق بعد ما عرفت من أنه قسم من الطلاق ، والنصوص السابقة أيضا شاهدة به ، وهل يعتبر علم الشاهدين بالمرأة والخالع أم لا ، فيه بحث قد تقدم في الطلاق فلا نعيد . ( و ) منه ( تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد ) ذكره الأصحاب مرسلين له إرسال
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني