شرح
وأما النصوص فمنها ما ظاهره القول الأول كحسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع
لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك ، وقد
كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها "
الحديث ( 1 ) .
وحسن محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا
أعطيك ما أخذت منك ، فقال - عليه السلام - : " لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول
والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت ذلك من
غير أن يعلمها حل ما أخذ منها " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما .
ولكن بواسطة ما في ذيل حسن محمد من قوله : فإذا فعلت ذلك من غير أن
يعلمها ، ولما فيها من اختلافها في الألفاظ ، ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر
- عليه السلام - : " إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا ، مفسرا وغير مفسر حل له ما
أخذ منها وليس له عليها رجعة " ( 3 ) .
وخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يجوز للرجل أن يأخذ من
المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله " .
وقال : " إذا قالت له لا أطيع الله فيك ، حل له أن يأخذ منها ما وجد " ( 4 ) ، لا بد من البناء على عدم اعتبار تلك الأقوال ، بل الجمع بين الخبرين الأخيرين وما في ذيل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع والمباراة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع والمباراة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع والمباراة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع حديث 2 .