تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
وأما النصوص فمنها ما ظاهره القول الأول كحسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها " الحديث ( 1 ) . وحسن محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال - عليه السلام - : " لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل ما أخذ منها " ( 2 ) ، ونحوهما غيرهما . ولكن بواسطة ما في ذيل حسن محمد من قوله : فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها ، ولما فيها من اختلافها في الألفاظ ، ولصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا ، مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة " ( 3 ) . وخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله " . وقال : " إذا قالت له لا أطيع الله فيك ، حل له أن يأخذ منها ما وجد " ( 4 ) ، لا بد من البناء على عدم اعتبار تلك الأقوال ، بل الجمع بين الخبرين الأخيرين وما في ذيل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع والمباراة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع والمباراة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع والمباراة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من كتاب الخلع حديث 2 .