مع الدخول - الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء
الحمل ، وامكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية
شرح
الدخول ) بها ( الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل وامكان
الحيض ، واختصاصها بالكراهية ) بل الاجماع بقسميه على اعتبار الجميع .
ويشهد لاعتبار غير الكراهية منها خاصة ، ما دل على اعتباره في الطلاق الذي
هو من أقسامه فكل ما دل الدليل على اعتباره فيه ، يعتبر في الخلع ، كما أن كل ما دل
الدليل على عدم اعتباره في الطلاق لا يعتبر فيه إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى جملة من
النصوص :
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : " لا طلاق ولا خلع ولا مباراة
إلا على طهر من غير جماع " ( 1 ) .
وصحيح محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - : عن المرأة تباري
زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال - عليه
السلام - : " إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم " ( 2 ) .
وخبر زرارة ومحمد عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " الخلع تطليقة بائنة وليس فيها
رجعة " ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل بوضع الطلاق إما طاهر أو إما حاملا
بشهود ( 3 ) ، ونحوها غيرها .
وعليه : فيصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ، ولو قيل إنها تحيض
لأنها إحدى الخمس التي يطلقن على كل حال ، وكذا يصح خلع التي لم يدخل بها ولو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من كتاب الخلع والمباراة حديث 3 .
( 2 ) فروع الكافي ج 6 ص 143 باب المبارأة ، روي في المسائل باب 3 من أبواب الخلع حديث 9 مع
اختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل باب 4 من كتاب الخلع والمباراة حديث 5 .