تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
1 - وقوع الطلاق الرجعي مطلقا كان الخلع بصيغة خلعتك على كذا ، أو بصيغة أنت طالق بكذا ، أو باتباع الخلع بالطلاق ، اختاره صاحب الجواهر - ره - . 2 - عدم وقوعه إلا إذا اتبع الخلع بالطلاق ، اختاره المحقق في الشرائع وقواه الشهيد الثاني . 3 - البطلان مطلقا ، اختاره المحدث البحراني - ره - . واستدل للأول : بأن الخلع بنفسه طلاق وإن كان مورده خاصا ، فتارة يصح ، وأخرى يبطل لفقد شرط من شرائطه ، ولكنه لا يبطل أصل الطلاق الحاصل به كما يومئ إليه ما دل من النص على صيرورة الطلاق رجعيا لو فسخت البذل ورجعت به . وفيه : إنه لا اشكال كما تقدم منا أن الخلع قسم من الطلاق ولكنه قسم خاص منه له أحكام خاصة ، منها : أنه يصح انشائه بغير لفظ طالق ، وعليه فلو وقع صحيحا ثم فسخ دل الدليل على وقوعه رجعيا ، وأما لو كان باطلا من الأول فوقوعه رجعيا مع كونه غير واجد لشرائط الطلاق الرجعي التي منها وقوع الطلاق بصيغة خاصة ، فلا دليل على صحته ووقوعه رجعيا . واستدل للثالث : بأن الواقع غير مقصود وما قصد غير واقع لتوجه القصد إلى الخلع بهذا البذل والبينونة به ولم يتعلق بمجرد الطلاق الرجعي ، فالطلاق الرجعي غير مقصود وما قصد غير صحيح ولا واقع . وفيه : ما تقدم من أن عنوان الخلع ليس من العناوين القصدية المعتبرة في الصحة ، وكذا كون الطلاق رجعيا أو بائنا ، بل ما من أحكام الطلاق المختلف باختلاف الموارد ، فلا يلزم وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع ما قصد . واستدل للثاني : الشهيد الثاني - ره - : بأنه مع الاقتصار على الخلع لا يتحقق