تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولا بد فيه الفدية ، وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن
شرح
يأخذ أكثر مما أعطاها تخلل زمان طويل ، وتفصيل القول في ذلك في محله وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب البيع . 5 - إن المتيقن من النصوص هو صورة عدم الفصل بينهما وفي غيرها لا دليل على مشروعية الخلع . وفيه : إنه لا وجه للأخذ بالمتيقن بعد اطلاق النصوص سيما وأن الخلع كما مر من الانشائيات التي عليها سائر المذاهب وكان متعارفا قبل الاسلام والنصوص والآية الكريمة تكون إمضاء له . فالمتحصل : إنه لا دليل على اعتبار ذلك إلا الاجماع إن ثبت وكان تعبديا ، ولكن الاحتياط حسن سيما في هذا الباب وفي خصوص صورة تأخر البذل . ويترتب على ما ذكرناه أنه لو ابتدأ فقال للكارهة أنت طالق بألف أو وعليك ألف صح الخلع وإن تأخر بذلها ، وإنه لو بذلت تكون فدية ، ولو قبلت ضمنت ، وليس من قبيل ضمان ما لم يجب ، كما في الشرائع ، نعم ما لم تقبل المرأة لا يستحق عوضا ويكون الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه وإلا كان بائنا . الفدية المقام الثاني : في الفدية ( و ) قد عرفت أن الفرق بين الخلع وغيره ، أنه ( لا بد فيه من الفدية ) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر فيها ، قال المصنف - ره - : ( وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) وتمام الكلام في ضمن مسائل :
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98 | السيد محمد صادق الروحاني