ولا بد فيه الفدية ، وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن
شرح
يأخذ أكثر مما أعطاها
تخلل زمان طويل ، وتفصيل القول في ذلك في محله وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب
البيع .
5 - إن المتيقن من النصوص هو صورة عدم الفصل بينهما وفي غيرها لا دليل على
مشروعية الخلع .
وفيه : إنه لا وجه للأخذ بالمتيقن بعد اطلاق النصوص سيما وأن الخلع كما مر من
الانشائيات التي عليها سائر المذاهب وكان متعارفا قبل الاسلام والنصوص والآية
الكريمة تكون إمضاء له .
فالمتحصل : إنه لا دليل على اعتبار ذلك إلا الاجماع إن ثبت وكان تعبديا ، ولكن
الاحتياط حسن سيما في هذا الباب وفي خصوص صورة تأخر البذل .
ويترتب على ما ذكرناه أنه لو ابتدأ فقال للكارهة أنت طالق بألف أو وعليك
ألف صح الخلع وإن تأخر بذلها ، وإنه لو بذلت تكون فدية ، ولو قبلت ضمنت ، وليس
من قبيل ضمان ما لم يجب ، كما في الشرائع ، نعم ما لم تقبل المرأة لا يستحق عوضا ويكون
الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه وإلا كان بائنا .
الفدية
المقام الثاني : في الفدية ( و ) قد عرفت أن الفرق بين الخلع وغيره ، أنه ( لا بد فيه من
الفدية ) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر فيها ، قال المصنف - ره - : ( وهي ما يصح تملكه
بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) وتمام الكلام في ضمن
مسائل :