تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
يجوز كما مر كما أنه إن علم بعدم كونها حائضا يصح طلاقه لما مر من أن اعتبار مضي المدة في حال الجهل ولو شك في ذلك يستصحب خلوها عن الحيض فيحرز هذا الشرط أو عدم المانع بالأصل ومعه لا يكون داخلا في النصوص بل به يخرج عنها كما أن ما دل على بطلان طلاق الحائض لا يشمله لاستصحاب عدم الحيض ولا فرق في ذلك بين كون الحيض مانعا أو فقده شرطا إذ كما يمكن استصحاب عدم المانع يمكن استصحاب بقاء الشرط . وما في الحدائق من أن الشرط العلم بكونها غير حائض يندفع بعدم أخذ العلم في الموضوع أولا وقيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على بعض الوجوه ثانيا فما أفاده الشهيد - ره - متين ولكن لو انكشف أن الطلاق كان واقعا في حال الحيض كان باطلا لأن الصحة الثابتة بالاستصحاب ظاهرية واجزاء الحكم الظاهري خلاف القاعدة . وأما ما في الجواهر من توجيه ذلك بأن نصوص اعتبار المدة إنما هي لمكان معرفة الانتقال من طهر المواقعة لا مطلقا ضرورة عدم مدخلية المدة في تعرف حيضها وعدمه حاله فنصوص اعتبار المدة لا تشمل المقام ومقتضى اطلاق نصوص صحة طلاق الغائب على كل صحته في المقام . فيرده : أن نصوص اعتبار المدة مطلقة كما لا يعرف الحيض وعدمه بانقضاء المدة كذلك لا يعرف الانتقال من الطهر سيما بمضي شهر واحد .

طلاق المحبوس عن زوجته

5 - لو كان حاضرا لكن لا يمكنه الوصول إلى الزوجة واستعلام حالها لحبس ونحوه فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغائب فيما مر من حكمه والأقوال فيه كما
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 396 | السيد محمد صادق الروحاني