تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
الطلاق في حال الحيض أو الطهر الذي واقعها فيه وفي الحامل لا يعتبر ذلك كما مر .

لو خرج إلى السفر في طهر لم يواقعها فيه

4 - صرح الشيخ في النهاية وغيره في غيرها بأنه لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها ولو بأن أنها حائض مطلقا سواء مضت المدة أم لا . وفي الجواهر : بل لا أجد خلافا فيه بل حكى الاجماع عليه بعض الأفاضل . وفي الرياض وفي الحدائق ومحكي المدارك البناء على اعتبار مضي المدة هنا أيضا إلا مع العلم بعدم كونها حائضا . قال الشهيد الثاني في وجه القول الأول : إن شرط الصحة هنا موجود وهو استبرائها بالانتقال من طهر إلى آخر وإنما الحيض بعد ذلك مانع من صحة الطلاق ولا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه بل يكفي عدم العلم بوجودها وأورد عليه سبطه : بأن ما تضمن اعتبار مضي المدة في الغائب يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة وغيره وبأن ما تضمن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها فيتوقف الحكم بالصحة على وجود دليل عليه . وأضاف السيد في الرياض : أنه يتوقف على كون العلم بالحيض مانعا لا كون فقده شرطا وهو خلاف النصوص . وأضاف في الحدائق : أنه كما أن من شروط صحة الطلاق العلم بانتقال المرأة من طهر المواقعة كذلك من شروطه العلم بكونها غير حائض وقت الطلاق . ولكن يمكن توجيه كلام الشهيد - ره - بنحو لا يرد عليه هذه الايرادات وهو أنه من خرج إلى السفر في طهر غير طهر المواقعة فأراد الطلاق فإن علم بأنها حائض لا