شرح
( إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ) ( 1 ) .
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته بعدما
غشيها بشهادة عدلين قال - عليه السلام - : ( ليس هذا طلاقا ) .
قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : ( يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن
يغشيها بشهادة عدلين ) الحديث ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
ويشهد لاستثناء اليائسة وإخوتها بعد الاتفاق : جملة من الأخبار كصحيح الحلبي
أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب
عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من
المحيض ) ( 3 ) .
وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - :
( خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض
والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها ) ( 4 ) .
وصحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق - عليه السلام - : ( خمس يطلقن على كل
حال : الحامل والتي يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها
والتي لم تبلغ المحيض ) ( 5 ) ونحوها غيرها ، ثم إن الكلام وقع في موردين :
1 - إن المصرح به في هذه النصوص أن إحدى الخمس المرأة التي لم تحض وليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 .