تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
( إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ) ( 1 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين قال - عليه السلام - : ( ليس هذا طلاقا ) . قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : ( يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين ) الحديث ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ويشهد لاستثناء اليائسة وإخوتها بعد الاتفاق : جملة من الأخبار كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض ) ( 3 ) . وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - : ( خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها والجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها ) ( 4 ) . وصحيح حماد بن عثمان عن مولانا الصادق - عليه السلام - : ( خمس يطلقن على كل حال : الحامل والتي يئست من المحيض والتي لم يدخل بها والغائب عنها زوجها والتي لم تبلغ المحيض ) ( 5 ) ونحوها غيرها ، ثم إن الكلام وقع في موردين : 1 - إن المصرح به في هذه النصوص أن إحدى الخمس المرأة التي لم تحض وليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 25 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 399 | السيد محمد صادق الروحاني