تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
المعين
شرح
الآتية . ويعتبر أن يكون المذكور الأجل ( المعين ) المحروس من الزيادة والنقصان فلا يجوز أن يكون كليا كشهر من الشهور ولا غير محروس من الزيادة والنقصان كقدوم الحاج بلا خلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى اعتبار كونه معلوما كما في صحيح الهاشمي المتقدم واعتبار التسمية كما في صحيح زرارة المتقدم جملة من النصوص كخبر أبان ابن تغلب : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال - عليه السلام - : ( تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة ) الحديث ( 1 ) . وخبر هشام بن سالم قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : ( يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ) ( 2 ) . وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ؟ قال - عليه السلام - : ( إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ) . قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال - عليه السلام - : ( نعم ) ( 3 ) . وخبر هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال - عليه السلام - : ( أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ) الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 25 من أبواب المتعة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 20 من أبواب المتعة حديث 3 .