شرح
الخياطة ويكون معنى حرفيا غير قابل لأن يتمول إلا باعتبار أثره وأثره في المقام هو
السقوط وهو غير قابل للمملوكية لعدم كونه من الأفعال .
قلنا : إن نفس الاسقاط وإن كان معني حرفيا لا يتمول إلا أنه لا مانع من
صيرورة الحق الذي يسقط سببا وواسطة في قابلية اسقاطه للتمول والملكية ونظير ذلك أن العلم بنفسه لا يملك لكنه يصير سببا لزيادة مالية العبد المتصف به .
فإن قيل : إن الاسقاط وإن كان مالا إلا أنه لا ينتقل إلى المتمتع بها ويعتبر في
المتعة صيرورتها مالكة لما يجعل عوض بضعها .
قلنا : لم يدل دليل على ذلك بل غاية ما يدل عليه الدليل أنه لا بد وأن يكون
للبضع عوض فليكن الاسقاط والسقوط بنفسه عوضا نظير بيع الدين على من هو عليه
حيث إن البيع هناك لا يفيد إلا الاسقاط فكذلك في المقام .