تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
الخياطة ويكون معنى حرفيا غير قابل لأن يتمول إلا باعتبار أثره وأثره في المقام هو السقوط وهو غير قابل للمملوكية لعدم كونه من الأفعال . قلنا : إن نفس الاسقاط وإن كان معني حرفيا لا يتمول إلا أنه لا مانع من صيرورة الحق الذي يسقط سببا وواسطة في قابلية اسقاطه للتمول والملكية ونظير ذلك أن العلم بنفسه لا يملك لكنه يصير سببا لزيادة مالية العبد المتصف به . فإن قيل : إن الاسقاط وإن كان مالا إلا أنه لا ينتقل إلى المتمتع بها ويعتبر في المتعة صيرورتها مالكة لما يجعل عوض بضعها . قلنا : لم يدل دليل على ذلك بل غاية ما يدل عليه الدليل أنه لا بد وأن يكون للبضع عوض فليكن الاسقاط والسقوط بنفسه عوضا نظير بيع الدين على من هو عليه حيث إن البيع هناك لا يفيد إلا الاسقاط فكذلك في المقام .

اعتبار كون المهر معلوما

الثالث : قالوا ويشترط في المهر أن يكون معلوما إما بالكيل للمكيل أو الوزن للموزون أن العد للمعدود وهذا مما لا كلام فيه إذ يشهد به مضافا إلى اتفاقهم قول الصادق - عليه السلام - في صحيح الهاشمي المتقدم : ( مهر معلوم إلى أجل معلوم ) إنما الكلام فيما ذكروه من أنه تكفي المشاهدة في جميع الموارد حتى في الموارد التي لا يكتفي بها من المعاملات الأخر وأضاف إليه بعضهم من كفاية التوصيف بل اللمس أو الذوق أو ما شاكل . وأورد عليهم سيد المدارك وصاحب الحدائق ( ره ) بأنه لا وجه له . وفيه أنه ليس المدارك وصاحب الحدائق ( ره ) بأنه لا وجه له . وفيه أنه ليس في الأخبار سوى اعتبار كون المهر معلوما وهذا يصدق على ما لو