تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وإلى أهل الذمة بغير تلذذ .
شرح

حكم النظر إلى نساء أهل الذمة

( و ) المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النظر ( إلى ) نساء ( أهل الذمة بغير تلذذ ) . وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في جهتين : الأولى : يجوز النظر الس شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ، ويشهد به خبر السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ( 1 ) . والخدشة في سنده في غير محلها ، إذ ليس في السند من يتوهم الاشكال من ناحيته غير النوفلي والسكوني ، والأظهر أنهما ثقتان ، وإن صار الأول غاليا في آخر عمره ، والثاني عامي . ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام : لا بأس بالنظر إلى رؤس نساء أهل الذمة ، الحديث ( 2 ) . ويمكن الاستدلال له بما دل من النصوص على أنهن مماليك الإمام ( عليه السلام ) كصحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن أهل الكتاب مماليك الإمام ( 3 ) ونحوه غيره ، لا من تحليلهم عليهم السلام لشيعتهم والإذن في ذلك ورضاهم به ، إذا لتحليل في مثل المقام غير ثابت ومجرد الرضا لا يكفي في الجواز ، بل لما دل على جواز النظر إلى أمة الغير ، وحيث إن المتيقن مما ثبت من جواز النظر إلى أمة الغير من السيرة والنصوص الواردة في مملوكة الابن وغيرها هو النظر إلى الرأس واليدين ،
هامش
1 - الوسائل باب 112 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 112 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث 1 .