تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ويتعدى إلى التردد في الأسواق وما شاكل في هذا الزمان الذي قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصفه : يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة وهو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاريات متبرجات ( 1 ) وهو زمان حرية النساء من جميع القيود الدينية والأخلاقية والانسانية ، ويحكم بجواز ذلك وعدم حرمة التردد فيها وعدم وجوب الغض . ثم إنه في ذيل الخبر على ما رواه في الكافي ، قال : والمجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك ، والمراد بالتعمد القصد إلى النظر الملازم للنظر بشهوة ، ويمكن أن يكون المراد بهذه الجملة ما ذكره صاحب الجواهر ره في التعليل ، والله تعالى العالم .

نظر كل من الرجل والمرأة إلى مماثله

بقي في المقام مسائل لم يتعرض المصنف ره لها ، وهي سبع : الأولى : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله ، بلا خلاف فيه في الجملة . ويشهد له النصوص ( 2 ) الواردة في آداب الحمام ، والأخبار ( 3 ) الواردة في تغسيل الأموات ، المتضمنة للأمر بأن يلقي على عورته خرقة ، بضميمة ما دل على عدم الفرق بين الأحياء والأموات من الاجماع ، وما ورد من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب مقدمات النكاح . 2 - الوسائل باب 4 و 31 من أبواب آداب الحمام كتاب الطهارة . 3 - الوسائل باب 2 من غسل الميت . 4 - الوسائل باب 23 من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات .